الشيخ محمد إسحاق الفياض

273

تعاليق مبسوطة

24 - قلع الضرس ( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .